تقريب الاستشكال بوجهين :
الأول : ان الركن الأول مختل ، لان المرأة فى بداية الشهر لا علم اجمالى لها بالتكليف الفعلى ، لانهاإما حائض فعلا ، فالتكليف فعلى ، وإما ستكون حائضا فى منتصف الشهر مثلا ، فلا تكليف فعلا ، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير ، وبذلك يختل الركن الأول.
الثانى : ان الركن الثالث مختل ، أما اختلاله بصيغته الاولى فتقريبه ان المرأة فى بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا وتحتمل حرمة المكث فى منتصف الشهر مثلا ، ولما كانت الحرمة الاولى محتملة فعلا ومشكوكة ، فهى مورد للاصل المؤمن ، وأما الحرمة الثانية فهى وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للاصل المؤمن فعلا فى بداية الشهر ، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية فى أول الشهر ، وانما يحتمل وجودها فى منتصفه ، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا فى منتصف الشهر ، وهذا يعنى أن المرأة فى بداية الشهر تجد الاصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض ، وهو معنى عدم التنجيز.
وأما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة فى بداية الشهر ، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته ، ففى بداية الشهر لا يكون العلم الاجمالى صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير.
والصحيح ان الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان فى المقام. أما الركن الأول فلأن المفصود بالفعلية فى قولنا : ( العلم الاجمالى بالتكليف الفعلى ) ليس وجود التكليف فى هذا الان ، بل وجوده فعلا فى عمود الزمان ، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الاخر ، فانه فى مثل ذلك لا علم بتكليف فعلى ولو فى زمان. فالجامع بين