للمطلوبية فى الجملة.
والجواب : ان هذا العلم الاجمالى منحل ، وذلك لأن هذا الشاك فى الجزئية يعلم تفصيلا بمطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزء فى الواقع ، لان ذلك منه تشريع ما دام شاكا فى الجزئية ، فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمنى للسورة وهذا يعنى كونه زيادة.