خصوصيات اللحاظ التى لا تدخل فى العهدة وانما يدخل فيها ذات الملحوظ وهو مردد بين الاقل وهو الجنس أو الاكثر وهو النوع.
وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت فى ذات الملحوظ لا فى كيفية لحاظهما ، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين ، لان الداخل فى العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك ، وهذا يعنى ان العلم الاجمالى ثابت ، ولكن مع هذا تجرى البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا ، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما ، وفقا للجواب الاخير من الاجوبة المتقدمة على البرهان الأول فى المسألة الاولى من مسائل الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، وذلك : ان البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول لكى تصلح للمعارضة ، لانه إن اريد بها التأمين فى حالة ترك الاعم مع الاتيان بالاخص فهو غير معقول ، لان نفى الاعم يتضمن نفى الاخص لا محالة. وإن اريد بها التأمين فى حالة ترك الاعم بما يتضمنه من ترك الاخص فهذا مستحيل ، لان المخالفة القطعية ثابتة فى هذه الحالة والاصل العلمى انما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية.