يجرى الاصل النافى للوجوب التخييرى تأمينا عنها ، فهى تحريم ضم ترك الاطعام الى ترك العتق ، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة ، وهى حيثية لا شتمل عليها الوجوب التعيينى للعتق ، إذ على الوجوب التعيينى تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق ، ولا يكون هناك بأس فى ضم ترك الاطعام الى ترك العتق ، لانه من ضم ترك المباح الى ترك الواجب ، فالببراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك العتق.
وهذا البيان وإن كان يثبت علما اجماليا باحدى حيثيتين الزاميتين ، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكما ، لجريان البراءة الاولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية ، لان فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية ، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية ، بخلاف فرض جريان البراءة الاولى فانه فرض المخالفة الاحتمالية.
وثانيا : نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعى الى التخيير العقلى ، والحكم حينئذ هو الحكم فى المسألة السابقة فيماإذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة.
وثالثا : نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييرى الى وجود غرضين لزوميين للمولى غير انهما متزاحمان فى مقام التحصيل ، بمعنى ان استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الاخر ، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الاخر ، والحكم هنا اصالة الاستغال ، لأن مرجع الشك فى وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ الى الشك فى ان الاطعام هل يعجز العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ الى الشك فى ان الاطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومى من العتق ، فيكون من الشك فى القدرة الذى تجرى فيه اصالة الاشتغال.