أولا : أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية أو اختصاصها ، من قبيل حديث ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ... )
ثانيا : أن يكون لدليل الجزئية اطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ باطلاقه ، ولا مجال حينئذ للبراءة.
ثالثا : أن لا يكون لدليل الجزئية اطلاق بأن كان مجملا من هذه الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضى فى نفسه عدم اعتبار ذلك الجزئرأسا ، ففى هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيدا لا طلاق دليل الواجب بمقداره ، وحيث ان دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر أو النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما فى هاتينالحالتين ، ودالا على عدم الجزئية فيهما.