ذلك؟. قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ، ثم شككت ، وليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
٤ ـ قلت : فانى قد علمت انه قد أصابه ، ولم أدر أين هو فاغسله؟. قال : تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
٥ ـ قلت : فهل على إن شككت فى انه أصابه شىء أن انظر فيه؟. قال : لا ، ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذى وقع فى نفسك.
٦ ـ قلت : إن رأيته فى ثوبى وأنا فى الصلاة؟. قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت فى موضوع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك ، فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك » (١).
وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوى مع اجوبتها ، وموقع الاستدلال ما جاء فى الجواب على السؤال الثالث والسادس ، غير انا سنستعرض فقه الاسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل فى تعميق فهم موضعى الاستدلال من الرواية.
ففى السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسى ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة ، وقد أفتى الامام بوجوب إعادة الصلاة ، لوقوعها مع النجاسة المنسية ، وغسل الثوب.
وفى السؤال الثانى سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه فدخل فى الصلاة باحتمال ان عدم
ــــــــــــــــ
(١) جامع احاديث الشيعة : باب ٢٣ من ابواب النجاسات ح ٥ج ٢ ص ١٣٦.