ليس عرفيا.
ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثانى بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر فى الاعتراض الأول ، وان كان خلاف الظاهر فى نفسه. وبالحمل على ذلك يمكن ان نفسر النهى عن حلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالاخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة.
الثالث : ان حمل الرواية على الاستصحاب متعذر ، لأن الاستصحاب لا يكفى لتصحيح الصلاة حتى لو بنى على اضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق ، لأن الواجب إيقاع التشهد والتليم فى آخر الركعة الرابعة ، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة ، ولكن لو أتى بها فلا طريق لأثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب ، لأن كونها كذلك لازم عقلى للمستصحب فلا يثبت ، فلا يتاح للمصلى إذا تشهد وسلم حينئذ انه قد أوقع ذلك فى آخر الركعة الرابعة.
وقد اجاب السيد الاستاذ (١) على ذلك بأن المصلى بعد أن يستصحب عدم الاتيان ويأتى بركعة ، يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة ويشك فى خروجه منها الى الخامسة ، فيستصحب بقاءه فى الرابة.
ونلاحظ على هذا الجواب : ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه فى الرابعة ، لانه يعلم اجمالا بأنه إما الان أو قبل
ــــــــــــــــ
(١) مصباح الاصول : ج ٣ ص ٦١ ٦٢.