الاتيان فى حالة الشك ، فهذا يعنى ان الشك فى الرابعة أوجب تغيرا فى الحكم الواقعى وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم الى نقيضها ، وذلك تخصيص فى دليل المانعية الواقعية ولا يعنى تخصيصا فى دليل الاستصحاب كما ادعى فى الكفاية.
ومنها : ما ذكره المحقق النائينى قدس الله روحه (١) من افتراض ان عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة وعدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى اساس هذا الافتراض إذا شك المكلف فى الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك ، وأما الجزء الاخر وهو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب ، وعليه فالاستحاب يجرى لاثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور.
وهذا التصحيح للاستصحاب فى المورد وان كان معقولا غير ان حمل الرواية عليه خلاف الظاهر ، لانه يستبطن افتراض حكم واقعى بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان والشك ، وهذا بحاجة الى البيان مع ان الامام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعى المستبطن هو المهم ، إذ مع ثبوته لابد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا ، إذ تكفى نفس اصالة الاشتغال والشك فى وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول فى مقام البيان عن نكتة الموقف الى ما يستغنى عنه
ــــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٣٦٣.