اصالة الجهة فى الكبرى بلا معارض.
ولكن الانصاف : ان الحمل على التقية فى الرواية بعيد جدا بملاحظة ان الامام قد تبرع بذكر فرض الشك فى الرابعة ، وإن الجمل المترادفة التى استعملها تدل على مويد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية.
ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله (١) من أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران : أحدهما : وجوب الاتيان بركعة ، والاخر : مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الاثرين ، غير ان قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه الى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثانى ، فجراء الاستصحاب مع التبعيض فى آثار المؤدى صحيح.
ونلاحظ على ذلك ان مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة فى الواقع على تقدير عدم الاتيان بالرابعة ، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض فى مقام التعبد باثار مؤداه ، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التى يأتى بها ليست مصداقا للواجب الواقعى ، لأن صلاته التى شك فيهاإن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة ، والا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه ، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان.
وإذا افترضنا ان مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم
ــــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ص ٢٩٥.