الثانى : ان تطبيق الاستحاب على مورد الرواية متعذر ، فلابد من تأويلها. وذلك لان الاستصحاب ليست وظيفته إلاإحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية ، وعليه فان اريد فى المقام باستصحاب عدم اتيان الرابعة ، التعبد بوجوب اتيانها موصولة ، كما هى الحال فى غير الشاك ، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب ، ولكنه باطل من الناحية الفقهية حزما ، لا ستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وان اريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب اتيان الركعة مفصولة ، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب ، لان وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكى يثبت باستصحاب العدم المذكور ، وانما هو من آثار نفس الشك فى اتيانها.
وقد اجيب على هذا الاعتراض باجوبة :
منها : ما ذكره المحقق العراقى (١) من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضى للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها ، فاصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجرى فى الكبرى دون التطبيق.
فان قيل : ان الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صورى ، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدى ، فاصالة الجد فى الكبرى تعارضها اصالة الجد فى الطبيق.
كان الجواب : ان اصالة الجد فى التطبيق لا تجرى ، إذ لا أثر لها ، للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أى حال ، فتجرى
ــــــــــــــــ
(١) نهاية الافكار : القسم الاول من الجزء الرابع ص ٥٧.