وفقرة الاستدلال فى هذه الرواية تماثل ما تقدم فى الروايتين السابقتين ، وهى قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ... ). وتقريبه : ان المكلف فى الحالة المذكورة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة فى بادىء الأمر ، ثم يشك فى اتيانها ، وبهذا تكون اركان الاستصحاب تامة فى حقه ، فيجرى استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وقد افتاه الامام على هذا الاساس بوجوب الاتيان بركعة عند الشك المذكور ، واستند فى ذلك الى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ( ولا ينقض اليقين بالشك ).
ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة فى تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من الفاظ متشابهة ، من قبيل : عدم ادخال الشك فى اليقين ، وعدم خلط احدهما بالاخر ، فان ذلك يبدو غامضا بعض الشىء.
وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات :
الأول : دعوى ان اليقين والشك فى فقرة الاستدلال لا ظهور لهما فى ركنى الاستصحاب بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفارغ والشك فيه. ومحصل الجملة حينئذ انه لابد من تحصيل اليقين بالفارغ ، ولا ينبغى رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفارغ ، وهذا أجنبى عن الاستحصاب.
والجواب : ان هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية ، لظهورها فى افتراض يقين وشك فعلا ، وفى ان العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه ، مع انه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله.