فلا معنى لأن يكون سبب تفصيل الأخذ بالحالة السابقة ، الاهتمام بنوع الاحكام التى يحتمل بقاؤها.
وبعبارة اخرى : ان ملاك الاصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا ، كما فى نوع الحكم الترخيصى الملحوظ فى اصالة الحل ، ونوع الحكم الالزامى الملحوظ فى اصالة الاحتياط. وأماإذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور.
وحل الاشكال : إنه بعد أن عرفنا ان الاحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الاحكام والملاكات الواقعية فى مقام الحفظ عند الاختلاط؟ فبالامكان أن نفترض ان المولى قد لا يجد فى بعض حالات التزاحم قوة تقتضى الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال ، وفى مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية فى ترجيح أحد الاحتمالين عل الاخر.
ففى محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك فى البقاء لا يجد أقوائية ، لا للمحتمل ، إذ لا تعين له ، ولا للاحتمال ، إذ لا كاشفية ظنية له ، ولكنه يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هى رعاية الميل الطبيعى العام الى الأخذ بالحالة السابقة ، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الاساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا ، لان النكتة النفسية ليست هى الداعى لأصل جعله بل هى الدخيلة فى تعيين كيفية جعله.
وعلى هذا الاساس يكون الاستصحاب أصلا ، لان الميزان فى الاصل الذى لا تثبت به اللزواز على القاعدة ، عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا ، سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل أو نكتة نفسية ، لان