ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الاخرى ، ولهذا لا يتوهم أحد انه اذا دلت بينة على ان كل ما فى الدار نجس ، ودلت اخرى على أن شيئا منه طاهر ، قدمت الثانية للأخصية ، بل يقع التعارض ، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين.
وعلى هذا ففى المقام سواء قيل بامارية الاستصحاب أو اصليته لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضة ، بل لابد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارضه من دليل الاصل أو دليل حجية الامارة ، فان كان أخص قدم بالأخصية ، لان مفاد الأدلة كلام الشارع ، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الاخر قدم بالأخصية.