يقطع بالترخيص الظاهرى فى مخالفته ، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية.
وأما البراءة الشرعية فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا ، لأن موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعى ، وز هو ثابت مع احتمال حجية أيضا ، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية ، غير أنه فى هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة ، لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا ، واما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بالدليل البراءة ، وكذلك الكلام فى الاستصحاب.
وأما الدليل الاجتهادى المفترض دلالته بالاطلاق على عدم الوجوب ، فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا ، لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفى لرفع اليد عن الاطلاق.
ونستخلص من ذلك ان الموقف العملى لا يتغير باحتمال الحجية ، وهذا يعنى ان احتمالها يساوى عمليا القطع بعدمها.
ونضيف الى ذلك أن بالامكان اقامة الدليل على عدم حجية ما يشك فى حجيته ، بناء على تصورنا المتقدم للاحكام الظاهرية ، حيث مر بنا انه يقتضى التنافى بينها بوجدوداتها الواقعية ، وهذا يعنى ان البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته ، حكمان ظاهريان متنافيان ، فالدليل الدال على البراءة ، دال بالدلالة الالتزامية على نفى الحجية المذكورة ، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجية.
وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك فى حجيته من الامارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهى عن عالعمل بالظن وغير العلم ، فان كل ظن يشك فى حجيته يشمله اطلاق هذا النهى.