نشأت بعض المشاكل أيضا ، إذ لوحظ انا حين نأخذ بالصياغة الثانية له التى اختارها صاحب الكفاية نجد : ان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك لا يمكن افتراضها فى الشبهة الحكمية إلا فى حالات الشك فى النسخ بمعنى الغاء الجعل أى النسخ بمعناه الحقيقى. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن ان ينشأ شك فى نفس القضية المتيقنة ، وانما يشك فى بقاء حكمها حينئذإذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها ، وذلك بأحد وجهين : إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا فى حدوث الحكم ويشك فى اناطة بقائه ببقائها ، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ فى بقاء الحكم ، كالشك فى نجاسة الماء بعد زوال تغيره. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر فى ثبوت الحكم ، فيفرض وجودها فى القضية المتيقنة ، إذ لا يقين بالحكم بدونها ، ثم ترتفع فيحصل الشك فى بقاء الحكم. وفى كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية االمتيقنة والمشكوكة.
كما انا حين نأخذ بالصياغة الاولى لهذا الركن نلاحظ ان موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود فى مقام جعله ، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء فى الشبهات الحكمية ، لان الشك فى بقاء الحكم ينشأ من الشك فى انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود فى مقام جعله.
ولاجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الاعراض الخارجية فنقول : ان الحرارة لها معروض وهو الجسم ، وعلة وهى النار او الشمس ، والحرارة تعتد بتعدد الجسم المعروض لها فحرارة الخشب غير حرارة الماء ، ولا تتعدد بتعدد الاسباب والحيثيات التعليلية ، فاذا كانت