حرارة الماء مستندة الى النار حدوثا والى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين ، بل هى حرارة واحدة لها حدوث وبقاء.
ونفس الشىء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا ، فان لها معروض وهو الجسم ، وعلة وهى التغير بالنسبة الى نجاسة الماء مثلا ، والضابط فى تعددها تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. فالخصوصية الزائلة التى سبب زوالها الشك فى بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط ، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم ، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية ، مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا ، كما هو الحال فى الحرارة ايضا. واماإذا كانت الخضوصية الزائلة مقومة لمروض الحكم ، كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا ، فهى توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها.
وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوطة من الموضوع أن من القضية المتيقنة حيثية تعليلية ، فلا ينافى ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء ، ومعه يجرى الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب ، لان المشكوك حينئذ مباين للمتيقن.
ومن هنا يبرز السؤال التالى : كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟. فقد يقال : بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعى ، لأن أخذ الحيثية فى الحكم ونحو هذا الاخذ تحت سلطان الشارع ، فالدليل الشرعى هو الكاشف عن ذلك ، فاذا ورد بلسان ( المائإذا تغير تنجس ) فهمنا ان التغير اتخذ حيثية تعليلية. واذا ورد بلسان ( الماء المتغير متنجس ) فهمنا ان التغير حيثية