تقييدية ، وعلى وزان ذلك ( قلد العالم ) أو ( قلده إن كان عالما ) وهكذا.
والصحيح : ان أخذ الحيثية فى الحكم بيد الشارع ، وكذلك نحو أخذها فى عالم الجعل ، إذ فى عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة ، كمفهوم الماء والتغير والنجاسة ، فبامكانه أن يجعل التغير قيدا للماء ، وبامكانه أن يجعله شرطا فى ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم فى عالم الجعل ، غير ان استصحاب الحكم فى الشبهات الحكمية لا يجرى بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول ، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجى لكى يكون له حدوث وبقاء ، كما تقدم. وعليه فالمعروض محدد واقعا ، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه ، لا يتبع فى دخوله وخروجه نحو أخذه فى عالم الجعل بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا ، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة فى الخارج بل الذى يوصف بذلك ذات الماء ، والتغير سبب الاتصاف ، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقية. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذ تقييدية جعلا ودليلا ، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا.
وهنا نواجه سؤالا آخر وهو : ان المعروض واقعا بأى نظر نشخصه ، هل بالنظر الدقيق العقلى أو بالنظر العرفى ، مثلاإذا أردنا فى الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيماإذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدمه انثلامه بزوال ذلك الجزء ... فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ فانناإذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلى وجدنا ان المعروض غير محرز بقاء ، لأن الجزء اليسير الذى زال من الماء يشكل جزء من المعروض بهذا النظر. وإذا اخذنا بالنظر العرفى وجدنا