ولا يلزم فى تطبيقه على مورد تصوير النقض العملى والاقتضاء العملى ، غير انه يكفى لتعين الصيغة الثانية فى مقابل الاولى اجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن منه ط والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية.
الثالثة : ان الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستحصب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى ، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين ، ومن هنا وقع الاشكال فى كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة فى متعلق الأمر قيدا وجزء من قبيل استصحاب الطهارة مع ان قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعى ، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه.
وقد يدفع الاشكال بأن ايجاد المتعلق مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه ، فيجرى استصحابه لاثبات عدم الأمر وسقوطه.
وهذا الدفع بحاجة من ناحية الى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا ، وبحاجة من ناحية اخرى الى التسليم بان ايجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفاعليته على ما تقدم.
والاولى فى دفع الاشكال رفض هذه الصيغة الثالثة ، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين :
الأول : ان المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا وموضوعا لحكم شرعى كان اجنبيا عن الشارع ، فلا معنى للتعبد به شرعا.
والجواب : عن ذلك ان التعبد الشرعى معقول فى كل مورد ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير ، وهذا لا يختص بما ذكر ، فان التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهى الى ذلك أيضا.