الثانى : ان مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا ، فلابد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.
والجواب : عن ذلك انه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب ، بل مفاده النهى عن نقض اليقين بالشك إما بمعنى النهى عن النقض العملى بداعى تنجيز الحالة السابقة بقاء ، وإما بمعنى النهى عن النقض الحقيقى ، إرشادا الى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء ، وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم ، بل أن يكون أمرا قابلا لتنجيز والتعذير لكى يتعلق به التعبد على أحد هذه الانحاء.