وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الاطلاق اللفظى فى نفسه ، وظهور اللام فى كلمتى ( اليقين ) و( الشك ) فى الجنس.
الثانى : أن يسلم بالاطلاق اللفظى فى نفسه ولكن يدعى وجود قرنية متصلة على تقييده ، وهى كلمة ( النقض ) حيث انها لا تصدق فى موارد الشك فى المقتضى. وقد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك فى الحلقة السابقة (١) واتضح ان كلمة ( النقض ) لا تصلح للتقييد.
والقول الاخر : ما ذهب اليه السيد الاستاذ (٢) من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية ، وذلك بعد الاعتراف باطلاق دليل الاستصحاب فى نفسه لكلا القسمين من الشبهات بدعوى ان عدم جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل.
وتوضيح ذلك ان الحكم الشرعى كما تقدم فى محله ينحل الى جعل ومجعول ، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل واخرى يكون مصبه المجعول ، فالنحو الأول من الشك : يعنى ان الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات ، غير ان المكلف يشك فى بقاء نفس الجعل ويحتمل ان المولى ألغاه ورفع يده عنه ، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقى فى عالم الجعل. والنحو الثانى من الشك : يعنى ان الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه غير ان الشك فى مجعوله والحكم المنشأ به ، فلا يعلم مثلا هل ان المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال
ــــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٤٣٦.
(٢) مصباح الاصول : ج ٣ ص ٣٦.