وجود الموضوع ، وهذا يعنى انه لا يجرى بمجرد اتفراض المسألة على وجه كلى والالتفات الى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير. ويقضى ذلك بأن اجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا ، لا من شأن المجتهد الذى يستنبط حكمها على وجه كلى ، فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب فى حقه عند تمامية الاركان ، لا ان المجتهد يجريه ويفتى المكلف بمفاده.
والنحو الاخر لا ستصحاب المجعول : هوإجراء الاستصحاب فى المجعول الكلى على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه الى حكم الشارع بنجاسة الماء التغير وشكه فى شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير ، وعلى هذا الاساس يجرى الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا ، ومن هنا كان بامكان المجتهد اجراؤه والاستناد اليه فى افتاء المكلف بمضمونه.
ولا شك فى انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفى على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب ، غير انه قد يستشكل فى النحو المذكور بدعوى ان المجعول الفعلى التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه ، وأما المجعول الكلى فليس له حدوث وبقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زمانى ، وهذا يعنى انا كلما لاحظنا المجعول على نهج كلى لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك فى البقاء ليجرى الاستصحاب. فأركان الاستصحاب انما تتم فى المجعول بالنحو الأول لا الثانى. وقد أشرنا سابقاإلى هذا الاستشكال وعل قنا عليه بما يوحى باجراء استصحاب المجعول على النحو الأول ، غير ان هذا اكان تعليقا موقتا الى أن يحين