الوقت المناسب.
وأما الصحيح فى الجواب فهو : ان المجعول الكلى وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر اليه بنظرين ، أحدهما : النظر اليه بما هو أمر ذهنى مجعول فى افق الاعتبار ، والاخر : النظر اليه بما هو صفة للماء الخارجى ، فهو بالحمل الشائع أمر ذهنى وبالحمل الاولى صفة للماء الخارجى. وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء ، لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد ، وبالنظر الثانى له حدوث وبقاء. وحيث ان هذا النظر هو النظر العرفى فى مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجرى استصحاب المجعول بالنحو الثانى لتمامية أركانه.
اذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بانه فى تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلى فى الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين ، لتهافتهما ، فان سلم بالاخذ بالنظر الثانى تعين اجراء استصحاب المجعول ولم يجر استصحاب عدم الجعل الزائد ، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا ، بل صفة لأمر خارجى لها حدوث وبقاء. وان ادعى الأخذ بالنظر الأول فاستصحاب المجعول بالنحو الثانى الذى يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجرى فى نفسه ، لا انه يسقط بالمعارضة.
إن قيل : لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم باجراء استصحاب عدم الجعل الزائد ، تحكيما للنظر الأول فى تطبيق دليل الاستصحاب ، واجراء استصحاب المجعول ، تحكيما للنظر الثانى ، ويتعارض الاستصحابان.
كان الجواب : إن التعارض لا نواجهه ابتداء فى مرحلة اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين ، وانما نواجهه فى مرتبة