الاعتراض الأول : ان أركان الاستصحاب غير تامة ، لأن الجعل لا شك فى بقائه ، والمجعول لا يقين بحدوثه ، والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود ولا أثر للتعبد به. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائينى (١) على عدم جريان الاستصحاب فى الحكم المعلق.
وقد يجاب على ذلك بجوابين :
أحدهما : انا نستصحب سببية الغليان للحرمة ، وهى حكم وضعى فعلى معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
والرد على هذا الجواب : انه إن اريد باستصحاب السببية اثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن ، لان الحرمة ليست من الاثار الشرعية للسببية بل من الاثار الشرعية لذات السبب الذى رتب الشارع عليه الحرمة. وإن اريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو ، لانها بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية.
والجواب الاخر : لمدرسة المحقق العراقى (٢) ، وهو يقول : ان الاعتراض المذكور يقوم على اساس ان المجعول لا يكون فعلياإلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا ، فانه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول فى المقام ، إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح ان المجعول ثابت بثبوت الجعل ، ولانه منوط بالوجود اللحاظى للموضوع. لا بوجوده الخارجى فهو فعلى قبل تحقق الموضوع خارجا.
وقد أردف المحقق العراقى ناقضا على المحقق النائينى بانه أليس
ــــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٤٦٦.
(٢) نهاية الافكار : القسم الاول من الجزء الرابع ص ١٦٧.