فالاستصحاب يجرى خلافا للاصل اللفظى بمعنى اطلاق الدليل ، فانه لا يمكن التمسك به لنفى النسخ بهذا المعنى.
وإذا كان الشك من النحو الثانى فلا شك فى امكان التمسك باطلاث الدليل لنفيه ، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث ، وذلك لا مكان دعوى ان المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين فى الزمان الأول ، والمشكوك ثبوته على أفرادة خرين ، وهم المكلفون الذين يعيشون فى الزمان الثانى ، فمعروض الحكم متعددإلا بالنسبة الى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه.
وعلاج ذلك ان الحكم المشكوك فى نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التى تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة ، بل على نحو القضية الحقيقية التى ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلى المقدر الوجود ، وفى هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا الا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة ، وهذا يكفى لانتزاع عنوانى الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا فى بقاء ما كان فيجرى الاستصحاب.
والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزى مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلى الملحوط بما هو صفة لطبيعى المكلف ، وبالامكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق ، بأن يشار الى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال : ان هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان ، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم.
لكن توجد مشكلة اخرى يواجهها الاستصحاب فى المقام سواء