استصحاب الكلى.
وأما القسم الثانى فله حالتان أيضا :
الاولى : أن يكون الشك فى حدوث الفرد المسبب للشك فى بقاء الكلى مقرونا باللعلم الاجمالى ، كما فى المثال المتقدم لهذا القسم ، فان الشك فى الحدث الاكبر مقرون بالعلم الاجمالى باحد الحدثين. والصحيح جريان الاستصحاب فى هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعى ، ويسمى فى كلماتهم بالقسم الثانى من استصحاب الكلى.
وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه :
منها : انه لا يقين بالحدوث ، وهو اعتراض مبنى على ارجاع استصحاب الكلى الى استصحاب الحصة ، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجرى الاستصحاب ، لعدم اليقين بالحدوث ، بل لعدم الشك فى البقاء ، إذ لا شك فى الحصة بقاء ، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء والاخرى معلومة البقاء.
وقد تقدم ان استصحاب الكلى ليس بمعنى استصحاب الحصة ، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ماى رى بالعنوان الاجمالى للجامع ، وهذا معلوم بالعلم الاجمالى حدوثا.
ومنها : انه لا شك فى البقاء ، لأن الشك بنبغى أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين ، ولما كان اليقين هنا علماإجماليا والعلم الاجمالى يتعلق بالمردد ، فلابد ان يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا ، وهذا انما يتواجد فيماإذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير ، مع انه ليس كذلك ، لأن الفرد القصير من الجامع الشك فى بقاءه.
والجواب : ان العلم الاجمالى لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو