مشكوك ، إذ يكفى فى الشك فى بقاء الجامع التردد فى كيفية حدوثه.
ومنها : ان الوجود القصير للكلى لا يحتمل بقاؤه ، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه ، وليس هناك فى مقابلهما الا المفهوم الذهنى الذى لا معنى لا ستصحابه.
والجواب : إن الشك واليقين انما يعرضان الواقع الخارجى بتوسط العناوين الحاكية عنه ، فلا محذور فى أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلى مقطوع البقاء أو الانتفاء ، وبتوسط العنوان الاجمالى مشكوك البقاء ، ومصب التعبد الاستصحابى دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لاخذه موضوعا للاثر الشرعى بما هو كذلك.
نعم إذا ارجعنا استصحاب الكلى إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه فى المقام ، لانه يكون من استصحاب الفرد المردد نظرا الى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا.
ومنها : إن استصحاب الكلى يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد ، لان الشك فى بقاء الكلى مسبب عن الشك فى حدوث هذا الفرد.
والجواب : ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلى عقلى وليس شرعيا ، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفى بقاء الثانى.
ومنها : إن استصحاب الكلى معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل الى ظرف الشك فى بقاء الكلى ، لان عدم الكلى عبارة عن عدم كلا فردية ، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان ، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه ، فهذا الاستصحاب يضمه الى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلى فعلا ، فيعارض الحجة