على بقائه المتمثلة فى استصحاب الكلى.
والتحقيق : انه تارة يكون وجود الكلى بما هو وجود له كافيا فى ترتب الأثر على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلى لا فى ضمن حصة خاصة لترتب الاثر. واخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلى الا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة على نحو تكون كل حصة موضوعا للاثر الشرعى بعنوانها.
فعلى الأول يجرى استصحاب الكلى لاثبات موضوع الاثر ، ولا يمكن نفى صرف الوجود للكلى باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه الى الوجدان ، لان انتفائصرف الوجود للكلى بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلى وليس شرعيا.
وعلى الثانى لا يجرى استصحاب الكلى فى نفسه ، لانه لا ينقح موضوع الاثر ، بل بالامكان نفى هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه الى الوجدان القاضى بعدم الفرد الاخر ، لأن الاثر اثر للحصص فينفى باحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان.
وأما الحالة الثانية من القسم الثانى فهى أن يكون الشك فى حدوث الفرد المسبب للشك فى بقاء الكلى شكا بدويا ، ومثاله : أن يعلم بوجود الكلى ضمن فرد ، ويعلم بارتفاعه تفصيلا ، ويشك فى انحفاظ وجود الكلى فى ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. ويسمى هذا فى كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلى.
وقد يتخيل جريانه على اساس تواجد أركانه فى العنوان الكلى وإن