وهذا الاعتراض يقوم على الاساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب فى دليل الاستصحاب ، ولا موضع له على الاساس القائل بأنه يكفى فى تنجيز الحكم وصول كبراه ( الجعل ) وصغراه ( الموضوع ) كما عرفت سابقا ، إذ على هذا لا نحتاج فى جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملى إلى التعبد بالحكم المماثل ، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الاخر بالوجدان كاف فى تنجيز الحكم الواصلة كبراه ، لأن احراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق الى إثبات فعلية الحكم المترب عليه ، وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور.
وأماإذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل فى دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفنى من الاعتراض المذكور وهناك ثلاثة اجوبة على هذا الاساس :
الجواب الاول : إن الحكم بعد وجود أحد جزئى موضوعه وجدانا لا يكون موقوفا شرعا الا على الجزء الاخر ، فيكون حكما له ويثبت بالاستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا.
ونلاحظ على ذلك : ان مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية واناطة الحكم به شرعا ، لان وجود الشرط للحكم لا يعنى بطلان الشركية ، فلا ينقلب الحكم الى كونه حكما للجزء الاخر خاصة.
الجواب الثانى : ان الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لاجزاء موضوعه ، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم ، واستصحاب الجزء يقتضى جعل المماثل لتلك المرتبة التى ينالها ذلك الجزء بالتحليل.
ونلاحظ على ذلك : ان هذا التقسيط تبعا لاجزاء الموضوع غير