يجرى فى نفس التقيد والعدم النعتى ، لأنه الدخيل فى موضوع الحكم ، فاذا لم يكن العدم النعتى واجدا لركنى اليقين والشك وكان الركنان متوفرين فى العدم المحمولى لم يجر استصحابه ، لان العدم المحمولى لا اثر شرعى له بحسب الفرض.
ومن هنا ذهب المحقق النائينى (١) الى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع ويسمى باستصحاب العدم الازلى فاذا شك فى نسب المرأة وقرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل وجودها ، لان هذا ادم محمولى وليس عدما نعتيا ، إذ ان العدم النعتى وصف والوصف لا يثبت الا عند ثبوت الموصوف ، فاذا اريد اجراء استصحاب العدم المحمولى لترتيب الحكم عليه مباشرة فهو متعذر ، لأن الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتى لا المحمولى. واذا اريد بذلك اثبات العدم النعتى ، لأن استمرار العدم المحمولى بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتى ، لأن استمرار العدم المحمولى بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتى ، فهذا أصل مثبت.
وأما فى الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئى الموضوع بالاخر ، لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للاخر ، بل بالامكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين ، وفى مثل ذلك يجرى استصحاب الجزئلتوفر الشرط الأول.
هذا موجز عما افاده المحقق النائينى رحمه الله نكتفى به على مستوى هذه الحلقة تاركين التفاصيل والمناقشات الى مستوى أعلى من الدراسة.
وأما النقطة الثالثة : فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذى يراد اجراء
ــــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٥٠٧.