الاسصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك فى بقاءه الى حين اجراء الاستصحاب. واخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا ولكن يشك فى بقائه فى فترة سابقة هى فترة تواجد الجزء الاخر من الموضوع. ومثاله الحكم بانفعال الماء ، فان موضوعه مركب من ملاقات النجس للماء وعدم كريته ، فنفترض ان الماء كان مسبوقا بعدم الكرية ويعلم الان بتبدل هذا العدم وصيرورته كرا ، ولكن يحتمل بقاء عدم الكرية فى فترة سابقة هى فترة حصول ملاقاة النجس لذلك الماء.
ففى الحالة الاولى لا شك فى توفر اليقين بالحدوث والشك فى البقاء ، فيجرى الاستصحاب.
وأما فى الحالة الثانية فقد يستشكل فى جريان الاستصحاب فى الجزء بدعوى عدم توفر الركن الثانى وهو الشك فى البقاء ، لانه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض فكيف يجرى استصحابه؟
وقد اتجه المحققون فى دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين الزمان فى نفسه والزمان النسبى أيى زمان الجزء الاخر ، فيقال : ان اجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله فى عمود الزمان المتصل الى الان فهو غير محتمل البقاء ، للعلم بارتفاعه فعلا. وإذا لوحظ حاله بالنسبة الى زمان الجزء الاخر فقد يكون مشكوك البقاء الى ذلك الزمان ، مثلا عدم الكرية فى المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه الى الان ولكن يشكل فى بقاءه الى حين وقوع الملاقاة ، فيجرى استصحابه الى زمان وقوعها.
وتفصيل الكلام فى ذلك : انه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه وهو عدم الكرية فى المثال معلوما ، وكان زمان تواجد الجزء الاخر وهو الملاقاة فى المثال معلوما أيضا ، فلا شك لكى يجرى