الاستصحاب ، ولهذا لابد أن يفرض الجهل بكلا الزمانين ، أو بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصة ، أو بزمان تواجد الجزء الاخر خاصة. فهذه ثلاث صور وقد اختلف المحققون فى حكمها ، فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الاستاذ (١) إلى جريان الاستصحاب فى الصور الثلاث ، وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة.
وذهب بعض المحققين الى جريان الاستصحاب فى صورتين وهما : صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه ، وعدم جريانه فى صورة العلم بزمان الارتفاع.
وذهب صاحب الكفاية (٢) الى جريان الاستصحاب فى صورة واحدة وهى صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الاخر ، وأما فى صورتى الجهل بكلا الزمانين أو العلم بزمان الارتفاع فلا يجرى الاستصحاب. فهذه أقوال ثلاثة :
أما القول الأول فقد علله اصحابه بما اشرنا اليه آنفا من أن بقاء الجزء المراد استصحابه الى زمان تواجد الجزء الاخر مشكوك حتى لو لم يكن هناك شك فى بقاءه إذ لوحظت قطعات الزمان بما هى ، كماإذا كان زمان الارتفاع معلوما ، ويكفى فى جريان الاستصحاب تحقق الشك فى البقاء بلحاظ الزمان النسبى ، لأن الاثر الشرعى مترتب على وجوده فى زمان وجود الجزء الاخر لا على وجوده فى ساعة كذا بعنوانها.
ونلاحظ على هذا القول ان زمان ارتفاع عدم الكرية فى المثال إذا كان معلوما فلا يمكن ان يجرى استصحاب عدم الكرية الى زمان
ــــــــــــــــ
(١) راجع : مصباح الاصول : ج ٣ ص ١٧٧.
(٢) راجع : كفاية الاصول : ج ٢ ص ٣٣٣.