الملاقاة ، لان الحكم الشرعى إما أن يكون مترتبا على عدم الكرية فى زمان الملاقاة ، بما هو زمان الملاقاة ، أو على عدم الكرية فى واقع زمان الملاقاة ، بمعنى ان كلا الجزئين لوحظا فى زمان واحد دون أن يقيد أحدهما بزمان الاخر بعنوانه. فعلى الأول لا يجرى استصحاب بقاء الجزء فى جميع الصور ، لانه يفترض تقيده بزمان الجزء الاخر بهذا العنوان ، وهذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب ، وقد شرطنا منذ البداية فى جريان استصحاب الجزء فى باب الموضوع المركبة عدم أخذ التقيد بين اجزائها فى موضوع الحكم.
وعلى الثانى لا يجرى استصحاب بقاء الجزء فيماإذا كان زمان الارتفاع معلوما ولنفرضه الظهر ، لأن استصحاب بقاءه إلى زمان وجود الملاقات التى هى الجزئ الاخر فى المثال إن اريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المعنون بانه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة ، فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشك فى بقاء عدم الكرية إلى حينه ولكن المفروض انه لم يؤخذ عدم الكرية فى موضوع الحكم مقيدا بالوقوع فى زمان الجزء الاخر بما هو كذلك.
وان اريد به استصحاب بقاءه الى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا ( زمان الملاقاة ) مجرد مشير الى واقع ذلك الزمان ، فهذا هو موضوع الحكم ولكن واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال ، للتردد فى زمان الملاقاة ، والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية فلا يقين إذن بثبوت الشك فى البقاء فى الزمان الذى يراد جر المستصحب إليه.
وعلى هذا الضوء نعرف : ان ما ذهب اليه القول الثانى من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء فى صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح