يكون نوعيا بمعنى ان العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه ، والظاهر من حال المتكلم الجرى وفق الاعدادات النوعية العرفية ، فمن الأول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم ، ومن الثانى قرينية الخاص على العام.
وكل قرينة ان كانت متصلة بذى القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقى أساسا ولم يحصل تعارض اصلا.
وإن كانت منفصلة لم ترفع اصل الظهور وانما ترفع حجيته ، لما تقدم ، وهذا هو معنى الجمع العرفى.
والقرينية الناشئة من الاعداد الشخصى يحتاج إثباتها الى ظهور فى كلام المتكلم على هذا الاعداد ، من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الاخر مثلا.
والقرينية الناشئة من الاعداد النوعى يحتاج اثباتها الى احراز البناء العرفى على ذلك ، والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما فى حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقى فى مقابل الكلام الاخر أو لا ، فان رأينا ذلك عرفنا ان أحدهما ليس قرينة على الاخر ، لان القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الاخر وتعطل اقتضاءه ، وان رأينا ان أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا ان الكلام الثانى قرينة عليه.
وعلى هذا الضوء نعرف ان القرينية مع الاتصال توجب الغاء التعارض ونفيه حقيقة ، ومع الانفصال توجب الجمع العرفى بتقديم القرينة على ذى القرينة ، لما عرفت. كما ان بناء العرف قاءم على ان كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو فى حالة الانفصال