فعلية مؤداها فى المثال نفى الشرط لتلك القضية الشركية وان معاملة الأب مع ابنه ليست ربا ، فلابد من الأخذ بالدليلين معا.
وهذا الاتجاه غير صحيح ، لان دليل حرمة الربا موضوعة ما كان ربا فى الواقع سواء نفيت عنه الربوية ادعاء فى لسان الشارع أو لا ، والدليل الحاكم لا ينفى صفة الربوية حقيقة وانما ينفيها ادعاء ، وهذا يعنى انه لا ينفى الشرط فى القضية الشرطية المفادة فى الدليل المحكوم بل الشرط محرز وجدانا ، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين ، فلابد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض.
الاتجاه الثانى : وهو الصحيح وحاصله انه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفى المتقدمة ، لان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم ، وهذا النظر ظاهر فى أن المتكلم قد أعده لتفسير كلامه الاخر فيكون قرينة ، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة ، لأن دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذى لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره ، فبالدليل الناظر المعد لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور فى الدليل المحكوم ، سواء كان الدليل الحاكم متصلا أو منفصلا ، غير انه مع الاتصال لا ينقعد ظهور تصديقى فى الدليل المحكوم اصلا ، وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين اساسا ، ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجة ، لما عرفت.
ثم ان النظر الذى هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية :
الأول : أن يكون مسوقا مساق التفسير ، بأن يقول : أعنى بذلك الكلام كذا. ونحو ذلك.
الثانى : أن يكون مسوقا مساق نفى موضوع الحكم فى الدليل الاخر ،