بلسانه التقييدى الى المطلق ، ويقدم عليه باعتباره حاكما ويدخل فى القسم المتقدم.
القسم الثانى : أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد فى الدليل المطلق للمقيد ، كماإذا جاء خطاب ( اعتق رقبة ) ثم خطاب ( اعتق رقبة مؤمنة ).
وفى هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض ، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول فى الاطلاق بقرنة الحكمة وظهور الثانى فى احترازية القيود ، وحينئذ فان كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور فى الاطلاق ، لأنه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد فى الكلام ، والخطاب الاخر المتصل يدل على القيد ، فلا تجرى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق. وان كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور فى كل منهما لما تقدم فى بحث الاطلاق من أن الاطلاق ينعقد بمجرد عدم مجىء القرينة على القيد فى شخص الكلام وقدم الظهور الثانى ، لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور الملطق فى فرض الاتصال ، وقد تقدم ان البناء العرفى على ان كل ما يهدم اصل الظهور فى الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه فى فرض الانفصال ويقدم بملاك القرينية.
وهناك اتجاه يقول : ان دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور فى المطلق ، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بان قرينة الحكمة التى هى أساس الدلالة على الاطلاق متقومة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا ، وقد تقدم فى بحث الاطلاق إبطال ذلك.
القسم الثالث : أن يكون مفاده اثبات حكم مضاد فى حصة من