كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة ، ومن هنا استشكل فى تخصيص العام الكتابى بخبر الواحد.
ويقال فى الجواب على ذلك : ان دليل حجية الظهور قد أخذ فى موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف ، ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف ، فهو حاكم على دليل حجية الظهور ، لانه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدم عليه بالحكومة.
نعم هناك ملاك آخر للاستشكال فى تخصيص العام الكتابى بخبر الواحد وهو إمكان دعوى القصور فى دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعى الكتابى ، لان أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب ، وسيأتيى الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى.