محرزة ، لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص عليه ، وكلما أحرزنا دلالة معتبرة فى نفسها ولم نحرز دلالة على خلافها وجب الأخذ بها ، وهذا هو معنى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية.
والاجابة الثانية : ترفض التمسك بالعام ، لاننا بالعام إن أردنا أن نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ولكن لا يثبت الوجوب فعلا ، للشك فى التقدير المذكور. وإن أردنا أن نثبت وجوب اكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه وهى دلالة القرينة. وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلى للاكرام لاجل تحقق كل ما له دخل فى الوجوب بما فى ذلك عدم الفسق فهذا متعذر ، لان الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول ، وهذا هو الصحيح.
القسم الثانى : أن يكون الشك فى الشمول ناشئا من شبهة مفهومية فى العنوان المأخوذ فى دليل القرينة ، كماإذا تردد عنوان الفاسق مفهوما فى المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصة فيشك حينئذ فى شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة ، وفى مثل ذلك يصح التمسك بالعام لاثبات وجوب اكرام مرتكب الصغيرة ، لان دلالة العام على حكمه معلومة ووجود دلالة فى المخصص على خلاف ذلك غير محرز.
فان قيل : ألا يأتيى هنا نفس ما ذكر فى الاجابة الثانية فى القسم الأول لابطال التمسك بالعام؟
كان الجواب : ان ذلك لا يأتيى ، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة وهى : ان المخصص القائل : لا تكرم فساق الفقراء ، يكشف عن دخالة قيد فى موضوع وجوب الاكرام زائد على الفقر غير ان هذا القيد ليس هو أن