فيما بينها على اساس العلم الاجمالى ، فتبقى الاخبار المخصصة على حجيتها.
ونلاحظ على هذين الوجهين : ان المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية إن اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة فكلا الجوابين غير صحيح ، لان القرينة المنفصلة والتعارض على اساس العلم الاجمالى لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها.
وان اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة فى نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثانى صحيح ، لان الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الاجمالى ما لم يدع انحلاله. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح ، لان الخاص مخالف لدلالة العام التى هى حجة فى نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص.
وان اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف صح كلا الجوابين ، لان مقتضى الحجية فى العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة ، واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية.
وأوجه هذه الاحتمالات اوسطها.
ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق فى روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة ان هناك مخصصا لهذا الاطلاق وهو ما ورد فى بعض الاخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب فى نفسه ، ففى رواية عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : ( قال الصادق عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه ، فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على اخبار