أما الأول : فهو ممتنع ، لان هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخييريتها. وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود أى الجامع أينما وجد لزم سريان الحجية الى كلا الفردين مع تعارضهما. وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر الى كل من الخبرين ، لان ما يتعلق بصرف الوجود لا يسرى الى الفرد ، ومن الواضح ان صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجية فى اثباته.
وأما الثانى : فهو ممتنع أيضا ، لان حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا فى حالة ترك الالتزام بشىء منهما ، وان كانت مشروطة بترك الالتزام بالاخر لزمت حجيتهما معا فى الحالة المذكورة.
والجواب : ان بالامكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالاخر مع افتراض وجوب طريقى للالتزام بأحدهما.
وأما البحث الاثباتى فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير :
منها : رواية على بن مهزيار قال : ( قرأت فى كتاب لعبدالله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام : اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبى عبدالله عليه السلام فى ركعتى الفجر فى السفر ، فروى بعضهم أن صلهما فى المحمل ، وروى بعضهم لاتصلهما إلا على الأرض ، فأعلمنى كيف تصنع أنت لأقتدى بكفى ذلك؟ فوقع عليه السلام : موسع عليك بأية عملت ) (١).
ــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب القبلة ح ٨ج ٣ ص ٢٤٠.