( يسألنى بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر ، فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته اقوم واقعد؟ فكتب عليه السلام فى الجواب : أن فيه حديثين ، أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعلية التكبير ، واما الاخر فانه روى : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ) (١).
وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام ( وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ) والاستلدلا بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة ( أخذت من جهة التسليم ) التى قد يستشعر منها النظر الى الحجية والتعبد بأحد الخبرين.
والصحيح ان الاستدلال بالرواية غير وجيه ، لان السائل فى هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين وانما سأل عن رمسألة اختلف الفقهاء فى حكمها الواقعى. وانما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار الفقهء فى حكمها الواقعى. وانما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما فى جواب الامام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه فى التسليم بأيهما شاء ، إلا ان هذا الجواب غير دال على التخير المدعى وذلك لعدة امور :
الأول : ظهور كلام الامام عليه السلام فى الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهرى بين الحجتين ، كما تقدم فى الرواية السابقة.
ــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب السجودح ٨ ص ٩٧٤.