الثانى : ان جملة ( وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى ) تارة تفترض جزء من الحديث الثانى واخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الامام إلى الحديثين.
فاذا كانت جزء من الحديث ولو بقرينة انه مورد لسؤال الراوى الذى قال عنه الامام ان فيه حديثين كان الحديثان متعارضين ، إلا انهما من التعارض غير المستقر الذى فيه جمع عرفى واضح ، لا باعتبار اخصية الحديث الثانى فحسب ، بل باعتبار كونه ناظرا الى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه ، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفى فيه ، فيكون هذا بنفسه قرينة على إن المقصود من التخيير الترخيص الواقعى.
وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثانى متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وانه ليس على المصلى تكبير فيه ، فلا تعارض بين الحديثين فى مورد سؤال الراوى وهو الانتقال من التشهد الى القيام ، فيكون هذا بنفسه قرينة على ان المراد هو الترخيص الواقعى.
الثالث : انه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهرى فى الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر فى كونهما سنة ثابتة عن آباءه المعصومين ، فلا يمكن التعدى منه الى التعارض بين خبرين ظنيين سندا ، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشراع بالقطعين موجبا لجعل الحجية التخييرية فى موردهما خاصة.