ومعنى الاول ان الانسان لابد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويستند مؤداه الى الشارع. ومعنى الثانى ان الانسان لابد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين. ومن نتاج الفرق ان الفقيه على الأول يفتى بمضمون ما التزم به واختاره ، وعلى الثانى يفتى بالتخيير ابتداء. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد انكار اصل التخيير.
الثانية : ان هؤلاء اختلفوا أيضا فى ان التخيير ابتدائى أو استمرارى ، بمعنى ان المكلف بعد اختيار احد الخبرين التزاما أو عملا هل يجوز له أن يعدل الى اختيار الاخر أو لا؟
وقد ذهب البعض الى كونه استمراريا وتمسك بالاستصحاب ، الا ان هذا الاستصحاب يبدو انه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير فى الحجية ، لان مرجعه الى ان هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا وهو الان كما كان استصحابا. وعلى أى حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد انكار التخيير.
الثالثة : إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال : بحمل روايات الترجيح على الاستحباب.
ونلاحظ على ذلك ان الأمر فى روايات الترجيح ارشاد الى الحجية فلا معنى لحمله على الاستحباب ، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح.
الرابعة : ان اخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفى؟
قد يقال : باطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالاطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية.