ولا يخفى عليك حينئذ الإشكال فيما ذكره مضافا إلى ما صرح به الفاضل في المنتهى والتذكرة ومحكي التحرير في مفروض المسألة بأنه ليس لها ولا لورثتها الكفار المطالبة ، أما إذا كانوا مسلمين فإن لهم المطالبة ، وأولى من ذلك ما لو أسلمت هي بعد إسلام الزوج ، ضرورة أن استحقاق الوارث فرع استحقاقها ، بل عنه في الإرشاد في باب النكاح التصريح بأن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول ، وجميعه إن كان بعده ، ومقتضى ثبوت ذلك لها في ذمته أن لها المطالبة به لو أسلمت أو ماتت وكان لها وارث مسلم ولو الإمام عليهالسلام ، بل مقتضى ما ذكره هو من التأييد أن لها المطالبة به وهي كافرة ، ولعل التحقيق في المسألة سقوط مطالبتها به وهي حربية وعدم وجوب الأداء لها كذلك ، ولكن لا يملكه ، لأنه في ذمته ، وليس عينا كي تدخل في ملكه باغتنامها وحيازتها ، فإذا أسلمت هي بعده أو ماتت وكان لها وارث مسلم صحت المطالبة به ، لكون المال باقيا على ملكها أو ملك وارثها ، وإنما امتنع وجوب الأداء باعتبار كونها حربية فلا يجب لها على المسلم شيء إما لأنه سبيل ، أو لأن المراد من جب الإسلام ما قبله ذلك ونحوه مما هو من التكاليف الشرعية ، بخلاف ما كان بالمعاملات والتجارة عن تراض وما أشبه ذلك.
ومن هنا أمكن الفرق بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين المعاملات إذا فرض كون الحكم اتفاقيا ، فلا يجب الوفاء بالأولى بل تبرأ الذمة بالإسلام ، لكونه من قبيل التكاليف مثل قضاء الصلاة والصوم وإن كان له جهة دينية ، إلا أنه ليس من جميع الوجوه ، بخلاف ما كان بالمعاملة كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك مما يقع بين المشركين والمسلمين ويحكم بصحته ، بخلاف مثل الإتلاف الذي لو وقع من