من يد المشرك بين كونه مستأجرا لمسلم فغنمه المشرك أو مستعارا أو لم يكن ، ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع لفساد الشراء نعم الظاهر وجوب رد الثمن على الكافر ، لأنه قد أخذ منه حال الأمان ، ولو تلف العبد في يد الكافر كان للسيد القيمة ، وعليه رد ثمنه ، ويترادان الفضل ، ولو أبق عبد المسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بذلك ، لما عرفت ، خلافا لمالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد والله العالم.
( الركن الثالث في أحكام أهل الذمة )
والنظر في أمور : الأول من تؤخذ منه الجزية وهي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام وكف القتال عنهم ، وهي فعلة من جزى يجزي ، يقال : جزيت ديني إذا قضيته ، بل لعل منه قوله تعالى (١) ( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ) ولا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنها تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم اليهود بأقسامهم والنصارى كذلك ، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين ، قال الله تعالى (٢) ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٤٥.
(٢) سورة التوبة ـ الآية ٢٩.