وإنما أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذمة وقبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم » وعن العلل (١) روايته أيضا إلا أنه قال : « فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم » ولكن لم أجد عاملا بما في ذيله ، بل لعل ظاهر نصوص (٢) ضمان الرءوس والسيرة على خلافه ، هذا ، وقد ذكرنا سابقا الكلام في العاقد للذمة ، وقد عرفت أنه في زمان بسط اليد للإمام عليهالسلام ونائبه الخاص ، أما في زمان قصورها فنائب الغيبة ، بل والجائر للسيرة ، وما تقدم (٣) عن الرضا عليهالسلام من إمضاء صلح عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحق ، ولعله لذا قال في الدروس وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم ، بل مقتضاه صحة ذلك وإن أخل بما هو كالركن لعقد الذمة ، وهو الجزية والصغار ونحوهما مما عرفت ، إلا أن الذي يظهر من الأصحاب فساد عقد الذمة بما سمعت لو وقع من أحد من غير فرق بين هذا الزمان وغيره ، اللهمّ إلا أن يكون من الجائر وقلنا باعتبار ما يقع منه وإن خالف الحق كما عساه يظهر مما سمعته من الدروس ، إلا أنه كما ترى ، نعم هو كذلك من حيث التقية الضررية لا الدينية ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
وكيف كان ف هاهنا مسائل : المسألة الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام عليهالسلام ردهم إلى مأمنهم الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام ففي القواعد ومحكي المبسوط كان للإمام عليهالسلام ردهم إلى مأمنهم بل عن الإيضاح عدم الخلاف فيه وهل له قتلهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.
(٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ٠ ـ ٦