التنقيح إلى الشيخ في النهاية باعتبار نفيه الدية فيها دونها لكنه كما ترى ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف بعد فحوى قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) وعموم ما دل على وجوبها.
ولكن في بعض الأخبار وهو خبر حفص السابق لا دية عليهم ولا كفارة مؤيدا بأنها للذنب ، ولا ذنب في الفرض ، وبالأصل ، إلا أنه ـ بعد معلومية عدم اعتبار الذنب فيها ، ولذا وجبت في الخطأ الذي لا ذنب فيه ، وانقطاع الأصل بما عرفت ـ غير جامع لشرائط الحجية ، وقد أعرض عنه الأكثر أو الجميع ، فلا يصلح معارضا لما دل على وجوبها ، مع إمكان حمله على إرادة نفيها عن مال القاتل بناء على وجوبها في بيت المال كما صرح به في الروضة والمسالك لأنه من المصالح بل أهمها ، خصوصا بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد بوجوبها على القاتل خشية الغرامة ، ولعله لا يخلو من قوة ، ولكن ظاهر المصنف والفاضل والشهيد والمقداد وجوبها على القاتل ، بل هو ظاهر الدليل من الآية وغيرها ، وهل هي كفارة خطأ لظاهر الآية ، ولأنه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما قصده الكفار فلم يجعل عامدا ولأنه مأذون فيه شرعا ، أو عمد نظرا إلى صورة الواقع ، ضرورة كونه عامدا إلى قتله ، والآية إنما وردت فيمن قتل المسلم خطأ ولو لزعمه أنه كافر ، وهو غير الفرض؟ وجهان ، أحوطهما وأقواهما الثاني.
ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة بلا خلاف ولا إشكال للعموم وإن كانت الحرب قائمة ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه الكفارة كما هو واضح ، والله العالم.