الآخر (١) المروي عن كتاب مسائله لأخيه عليهالسلام إلا أنه قال : « إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله » بل لعل المفروض أولى بالقتل ، لكونه غير مال ، هذا ، ولكن ذلك كله لا يكون وجها لما في الدروس من التردد في الأمر بإطلاقه بعد جزمه بحرمة قتله ، نعم قد يتردد في عدم جواز قتله مما سمعت ، بل ربما كان ذلك وجها لتعبير المصنف بعدم وجوب القتل بناء على كون مراده هذا الفرد من الأسير على معنى أن عدم الوجوب حينئذ للجمع بين ما دل على الأمر بقتل المشركين حيث وجدتموهم وبين ما دل على أن حكم الأسير للإمام عليهالسلام ، وإن كان التحقيق ما عرفت ، بل الظاهر عدم جواز سحب الفرد الأول من الأسير مثلا بعنوان الإتيان به إلى الإمام عليهالسلام على وجه يؤدي إلى قتله ، أما الثاني فلا يبعد جوازه ، لكونه متعين القتل وكيف كان ف لو بدر مسلم أو كافر فقتله أي الأسير بفرديه كان هدرا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، لعدم احترامه فلا يترتب عليه دية ولا كفارة ، واحتمال استرقاق الإمام عليهالسلام الفرد الأول منه أو مفاداته على وجه يكون غنيمة لا يوجب ضمانه قبل ذلك ، كما هو واضح.
ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الإطعام كما صرح به غير واحد ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب ، بل نفي الخلاف عنه عدا شاذ من المتأخرين ، محتجين عليه بصحيح أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ٣٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.