لأمير المؤمنين عليهالسلام بأسير منهم فقتله ، والله العالم ».
خاتمة من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد قطعا كمن ترك الصلاة والصوم ، وإطلاق ذلك عليه في بعض النصوص (١) منزل على إرادة بيان عظم الذنب وعظم العقوبة ولكن يجوز قتاله حتى يدفعها كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم ، بل عن المنتهى نسبته إلى قول العلماء ، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر أبان بن تغلب (٢) عن الصادق عليهالسلام « دمان في الإسلام حلال من الله تعالى لا يعصي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت عليهمالسلام ـ إلى أن قال ـ الزاني المحصن نرجمه ومانع الزكاة نضرب عنقه » وإن كان يمكن حمله على مستحل المنع من المسلمين الذي لا إشكال ولا خلاف في كفره بإنكاره الضروري كغيرها من الضروريات ، فحكمه حينئذ حكم المرتد أما الأول فليس بمرتد قطعا ، خلافا للعامة فسموه مرتدا تبعا لما وقع من أبي بكر في قوم منعوا الزكاة ، فأرسل إليهم خالد بن الوليد لعنه الله فقتل رجالهم وسبى نساءهم حتى دخل بزوجة مالك في تلك الليلة ، ولكن ذلك قد كان لأغراض فاسدة ، خصوصا بعد أن كان منعها عليه منهم لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له ، وهذا هو الذي دعاه إلى ذلك ، وإلا فمانع الزكاة عاص يقهر على أخذها منه ، فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتل ، وهل غير الزكاة كذلك لم يحضرني الآن من تعرض لذلك.
ولكن يقوى في النظر إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦.