هذا كله فيما ينقل من الغنيمة ، وأما ما لا ينقل كالأراضي فهو للمسلمين قاطبة بلا خلاف ولا إشكال فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (١) وفيه الخمس باعتبار كونه من الغنيمة ولكن الإمام عليهالسلام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه وحينئذ فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، لكن قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكن من شيء منها ذلك بل النصوص (٢) التي تعرضت للخراج والإذن فيها للشيعة خالية أيضا عن ذلك ، بل في بعضها (٣) التصريح بكون الأرض وخراجها للمسلمين فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها ، أو أنه مندرج في نصوص التحليل (٤) أو غير ذلك ، وعن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليهالسلام ، أما حال الغيبة ففي الأخبار أنه لا خمس فيها ، ولعله يريد ما ذكرنا من النصوص ، ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن احتياط خروجه من ارتفاعها ، وتمام الكلام قد تقدم في كتاب الخمس.
وأما السبي كا لنساء والذراري ف لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أنه من جملة الغنائم ولكن يختص بهم
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٧١ ـ ٧٢ من أبواب جهاد العدو والباب ٢١ من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.