بل لعل المراد بالنائب في كلامهم ما يشمله ، وربما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله ، فمن الغريب بعد ذلك كله توقف الأردبيلي في حل الجزية من الجائر ، وأغرب منه احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة.
ولا تتداخل الجزية ، فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلا استوفيت منه أجمع للأصل وغيره ، خلافا لأبي حنيفة فتتداخل كالحدود وهو كما ترى ، وأما المال الذي يقع عليه عقد الجزية فهو على حسب ما يراه الإمام عليهالسلام من نقد أو عروض ، فقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) من نصارى نجران الحلل ، وأمر معاذ (٢) أن يأخذ من كل حالم دينارا ، وعن علي عليهالسلام (٣) « أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ، فيأخذ من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسال مسالا ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ، ثم يقول : خذوا فاقتسموا ، فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول : أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه » وفي الدعائم (٤) عن علي عليهالسلام « أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك » وفيها أيضا (٥) عنه عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من وضع عن ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين » والله العالم.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ١٨٧ و ١٩٥.
(٢) سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٣.
(٣) كنز العمال ج ٢ ص ٣٠٢ الرقم ١٣٣٧.
(٤) و (٥) المستدرك ـ الباب ٥٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٣